14402 - أخبرَنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح)
وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ
إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ
أنَّ مَولاةً لِبَنِي عَدِيِّ بنِ كَعبٍ يُقالُ لَها: زَبْراءُ. أخبَرَته أنَّها كانَت تَحتَ عبدٍ
وهِىَ أمَةٌ نوبيَّةٌ فأُعتِقَت. قالت (1) : فأَرسَلَت إلَيَّ حَفصَةُ زَوجُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فدعَتنِي
فقالَت: إنِّي مُخبِرَتُكِ خَبَرًا، ولا أُحِبُّ أن تَصنَعِي شَيئًا، إنَّ أمرَكِ بيَدِكِ ما لَم
يَمَسَّكِ زَوجُكِ. قالَت (2) : ففارَقتُه ثَلاثًا (3) . لَفظُ حَديثِ ابنِ بُكَيرٍ.
ويُذكَرُ عن أبي قِلابَةَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: إذا جامَعَها فلا خيارَ
لَها (4) .
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ في القَديمِ: فيها قَولانِ؛ أحَدُهُما: تَحلِفُ
= شرح المشكل عقب (4386) من طريق نافع به.
(1) في الأصل، س، ص 7، م:"قال". والمثبت من حاشية الأصل، وكتب:"بخطه".
(2) في ص 7:"قال".
(3) المصنف في المعرفة (4269) ، والشافعي 5/ 122، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير
(12/ 10 ظ- مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثي 2/ 563، ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل
عقب (4386) .
(4) أخرجه عبد الرزاق (13022) ، وابن أبي شيبة (16684) من طريق أبي قلابة به.
(5) ذكره المصنف في المعرفة (4271) ، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 265 عن الشافعي.