فهرس الكتاب

الصفحة 12023 من 12550

إبراهيمُ، عن الحَسَنِ بنِ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن يَحيَى بنِ أيّوبَ، عن

عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهاب. فذَكَرَه.

20905 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ

ابنُ هارونَ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن اللَّيثِ،

عن عُقَيل قال: سألتُ ابنَ شِهابٍ عن رَجُلٍ ولِىَ يَتيمًا، هَل تَجوزُ شَهادَتُهُ؟ قال

ابنُ شِهابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ في الإسلامِ ألا تَجوزَ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظَنيني، ولا

شَهادَةُ خَصْمٍ لِمَن يُخاصِمُ (1) .

قال الشيخُ: وإِنَّما يُروَى هذا اللَّفظُ في القَرابَةِ في الكِتابِ الَّذِى كَتَبَه عُمَرُ

إلَى أبى موسَيَ الأشعَرِىِّ -رضي الله عنهما-، وقَد مَضَى بإِسنادِه (2) ، وروّينا رَدَّ شَهادَةِ

الظَّنينِ مُطلَقًا مِن وجهَينِ مُرسَلَينِ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- (3) ، ومِن وجه آخَرَ مَوصولٍ

إلَّا أن فيه ضَعفًا (4) ، وهو يَقوَى بالمُرسَلَينِ مَعَه، واللَّهُ أعلَمُ.

بابُ ما جاءَ في شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

20906 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ

خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا

هُشَيمٌ، أنبأنا الشَّيبانِيُّ، عن الشَّعبِىِّ، أن شُرَيحًا كان يُجيزُ شَهادَةَ الأخِ

(1) أخرجه الخطابى في غريب الحديث 3/ 150 من طريق عقيل به.

(2) تقدم فى (20567، 20868) .

(3) تقدم فى (20897، 20898) .

(4) تقدم فى (0896 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت