فهرس الكتاب

الصفحة 12330 من 12550

نَهَى عن ذلك (1) .

باب من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: لَم يَكُنْ مَولى له بالإسلامِ ولا الموالاةِ (2) . واحتَجَّ

فى ذَلِكَ بقَولِ اللهِ تَعالَى لِنَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - في زَيدِ بنِ حارِثَةَ: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ [الأحزاب: 5] .

وقالَ: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 37] . فنَسَبَ

المَوالِىَ إلَى نَسَبَينِ؛ أحَدُهُما إلَى الآباءِ، والآخَرُ إلَى الوَلاءِ، وجَعَلَ الوَلاءَ

بالنِّعمَةِ (3) .

21475 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ

محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن

نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ جاريَةً تُعتِقُها،

فقالَ أهلُها: نَبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ:

"لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ، إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" (4) .

21476 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ

(1) فى م:"بيع الولاء وعن هبته".

(2) الأم 4/ 126.

(3) الأم 4/ 77.

(4) المصنف في المعرفة (3497، 6051) ، والشافعى 4/ 125، 6/ 185، 8/ 74. وتقدم فى

(10947، 12512) . وسيأتى فى (21492) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت