فهرس الكتاب

الصفحة 6557 من 12550

لَفظُ حَديثِ الرّوذبارِىِّ، وفي رِوايَةِ ابنِ بِشْرانَ: أنَّ رَجُلًا على عَهدِ

رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يُبايعُ. والباقِى سَواءٌ (1) .

وكأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ رآه لَم يَرَه بمَحَلِّ الحَجرِ عَلَيه، وفي تَركِه إنكارَ

الحَجرِ دَليلٌ على جَوازِ الحَجرِ.

11451 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ البَغدادِىُّ،

أخبرَنا أبو عمرو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ

القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ،

عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ أنَّهُم كانوا يَقولونَ: السَّفيهُ الموَلَّى عَلَيه

والمَملوكُ طَلاقُهُما جائز وعِتاقُهُما باطِلٌ، إلَّا أنَّ السَّفيهَ يُعتِقُ أُمَّ ولَدِه إنْ شاءَ.

بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

11452 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ،

حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا جَرير، عن

مَنصورٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن ورّادٍ مَولَى المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ، عن المُغيرَةِ بنِ

شُعبَةَ، عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُم عُقوقَ الأمَّهاتِ ووأدَ البَناتِ"

ومَنَعَ وهاتِ، وكَرِهَ لَكم ثَلاثًا؛ قيلَ وقالَ، وكَثرَةَ السُّؤالِ، وِإضاعَةَ المالِ" (2) . رَواه"

(1) أخرجه أحمد (13276) ، وأبو داود (3501) ، وابن حبان (5049، 5050) من طريق عبد الوهاب

به. وابن ماجه (2354) ، والترمذي (1250) ، والنسائي (4497) من طرق عن سعيد به. ويظر ما

تقدم في (10555) وما بعده. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2990) .

(2) أخرجه ابن حبان (5555) من طريق إسحاق بن إبراهيم به. والنسائي في"الكبرى"كما في التحفة=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت