فهرس الكتاب

الصفحة 4374 من 12550

الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ -رضي الله عنهما- لَم يَكونا يأْخُذانِ الصَّدَقَةَ مَثناةً (1) ، ولَكِن يَبعَثانِ عَلَيها في الجَدبِ والخَصبِ والسِّمَنِ والعَجَفِ؛ لأَنَّ أَخْذَها في كُلِّ عامٍ مِن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سُنَّةٌ (2) . ورَواه في القَديمِ عن إبراهيمَ وزادَ فيه: ولا يُضَمِّنونَها أهلَها، ولا يُؤَخِّرونَ أخذَها عن كُلِّ عامٍ (3) .

بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ؟

7434 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: خَطَبَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- النّاسَ عامَ الفَتحِ، فذَكَرَ الحديثَ، وفيه قال:"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ (4) ، ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهُم إلَّا في دُورِهِم" (5) .

7435 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الزُوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: سَمِعتُ أبى

(1) مثناة: أى لا تؤخذ مرتين في السنة. ينظر النهاية 1/ 224، والمغرب 1/ 123.

(2) المصنف في المعرفة (2279) ، والشافعى 2/ 18.

(3) ذكره المصنف في المعرفة عقب (2279) .

(4) الجلب في الصدقة: أن يجلبوا إلى المصدق أنعامهم في موضع ينزله، والجنب في الصدقة هو أن يجنب رب المال بماله (أى يبعده) عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. ينظر الفائق 1/ 224، والنهاية 1/ 303.

(5) المصنف في الدلائل 5/ 86. وأخرجه أحمد (7024) عن يعقوب بن إبراهيم به. وأحمد (6692) ، وأبو داود (1591) من طريق ابن إسحاق به. وسيأتى فى (16011) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت