تَرَى الفِئَةَ الباغيَةَ؟ قال ابنُ عُمَرَ: ابنُ الزُّبَيرِ بَغَى على هَؤُلاءِ القَومِ؛ فأخرَجَهُم
مِن ديارِهِم ونَكَثَ عَهدَهُم (1) .
ففِى قَولِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ هذا دِلالَةٌ على جَوازِ استِعمالِ الآيَةِ في قِتالِ
الفِئَةِ الباغيَةِ.
16785 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ
المُؤَمَّلِ بنِ الحَسَنِ بنِ عيسَي، حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ محمدٍ الشَّعرانِيُّ، حَدَّثَنَا
إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنَا أبي، عن محمدِ بنِ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ
عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنَّها
قالَت: ما رأيتُ مِثلَ ما رَغِبَت عنه هذه الأُمَّةُ مِن هذه الآيَةِ: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (2) .
لا تَخرُجُ بالبَغىِ عن تَسميَةِ الإسلامِ
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: سَمّاهُمُ اللهُ المُؤمِنينَ وأمَرَ بالإِصلاحِ بَينَهُم (3) .
16786 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ مَحمِشٍ الفَقيهُ، أخبرَنا
(1) الحاكم 2/ 463، 3/ 115، 116 دون زيادة القطان، وصححه، ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن
عساكر في تاريخ دمشق 31/ 193 من طريق أبى الحسين القطان به.
(2) الحاكم 2/ 156، وصححه. وأخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (1003) عن
محمدبن أبى بكر به.
(3) الأم 4/ 214.