7583 - قال: وحَدَّثَنا يَحيَي، حَدَّثَنَا شريكٌ (1) ، عن سالِمٍ، عن سعيدٍ هو ابنُ جُبَيرٍ قَولَه تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: كان قَبلَ الزَّكاةِ، فلَمّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ نَسَخَتها. قال (2) : فيُعطِى مِنه ضِغْثًا (3) .
ويُذكَرُ عن السُّدِّىِّ أنَّها مَكّيَّةٌ نَسَخَتها الزَّكاةُ (4) .
7584 - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا أبو الأحوَصِ، عن أبى إسحاقَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: مَن أدَّى زَكاةَ مالِه فلا جُناحَ عَلَيه ألا يَتَصَدَّقَ (5) .
وقَد مَضَت سائرُ الآثارِ في هَذا المَعنَى في أوَّلِ كِتابِ الزَّكاةِ (6) ، وبِاللهِ التَّوفيقُ.
7585 - أخبرَنا أبو محمدٍ محبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا
(1) في س:"إسرائيل".
(2) ليست في: الأصل.
(3) الضغث: هو كلّ شىء جمعته وحزمته. غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 180.
والأثر عند يحيى بن آدم في الخراج (407) ، ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 608، 609. وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 33 من طريق شريك بنحوه.
(4) ينظر الخراج ليحيى بن آدم (406) ، ومصنف ابن أبى شيبة (10574) ، وتفسير ابن جرير 9/ 610.
(5) سعيد بن منصور (930 - تفسير) . وأخرجه ابن أبى شيبة (9930) عن أبى الأحوص به.
(6) ينظر ما تقدم في (7303 - 7335) .
(7) الجداد، بالفتح والكسر: صِرام النخل، وهو قطع ثمرها. النهاية 1/ 244.