فهرس الكتاب

الصفحة 3230 من 12550

ولَأن تُصَلِّىَ في حُجرَتِها خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في الدّارِ (1) ، ولأن تُصَلِّىَ في الدّارِ خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في المَسجِدِ" (2) ."

بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ إذا استأذَنَتِ امرأَتُه إلَى المَسجِدِ ألا يَمنَعَها

5432 - حدثنا أبو الحَسَنِ الحَسَنِيُّ إملاءً وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضي قِراءَةً قالا: أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ مُنيبٍ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استأذَنَت أحَدَكُمُ امرأتُه إلَى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها". زادَ العَلَوِيُّ (3) في رِوايَتِه: قال سفيانُ: إذا كان ذَلِكَ لَيلًا (4) .

5433 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا عليُّ بنُ المَدينِيِّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِيُّ. فذَكَرَه بمِثلِه، إلَّا أنَّه قال: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ (5) . رَواه البخاريُّ في

(1) الدار: هي المنازل المسكونة. وكل قبيلة اجتمعت في محلة سميت تلك المحلة دارًا. ينظر النهاية 2/ 344.

(2) المصنف في الآداب (902) ، والمعرفة (1567) . وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (770) عن محمد بن إسماعيل به. والبخاري في تاريخه 8/ 265 عن ابن أبي أويس به. وقال الذهبي 2/ 1066: ابن أبي لبيبة ضعيف.

(3) يعني أبا الحسن الحسنى.

(4) أخرجه أحمد (4556) ، والنسائي (705) ، وابن خزيمة (1677) من طريق سفيان به. وأحمد (4522) ، والبخاري (873) ، ومسلم (442/ 135) ، وابن ماجه (16) من طريق الزهري به.

(5) أخرجه أبو عوانة (1438) من طريق على بن المديني به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت