الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا
أو تَموتُ صَرَدًا (1) ، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ
عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (2) .
19019 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ
الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ نَيْرُوزٍ (3) ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ
الحَسّانِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ عُمَرَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن
جابِرٍ - رضي الله عنه - أنَّه كان يقولُ: ما ضَرَبَ به البحرُ، أو جَزَرَ عنه، أو صِيدَ فيه فكُلْ،
وما ماتَ فيه ثُمَّ طَفا فلا تأكُلْ (4) .
وبِمَعناه رَواه أيّوبُ السَّخْتِيانِىُّ وابنُ جُرَيجٍ وزُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ وحَمّادُ بنُ
سلمةَ وغَيرُهُم عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ مَوقوفًا (5) .
[وكَذَلِكَ رَواه الجَماعَةُ: وكيعٌ] (6) وعَبدُ الرَّزّاقِ وعَبدُ اللهِ بنُ
الوَليدِ العَدَنِىُّ وأبو عاصِمٍ ومُؤَمَّلُ بنُ إسماعيلَ وغَيرُهُم عن سُفيانَ الثَّورِىِّ
(1) صَرَدًا: أي بَرْدًا. مشارق الأنوار 2/ 42.
(2) مالك في الموطأ برواية ابن بكير (13/ 15 و- مخطوط) ، وبرواية الليثى 2/ 495، ومن طريقه ابن
أبى شيبة (20014) .
(3) فى م، ومصدر التخريج:"فيروز". وينظر سير أعلام النبلاء 15/ 9، 16/ 449.
(4) الدارقطنى 4/ 269.
(5) أخرجه ابن أبى شيبة (19986، 20002) من طريق أيوب به. وينظر سنن الدارقطنى 4/ 268.
(6) ليس فى: م.