يَدَيها (1) عِندَ الإِحرامِ بشَىءٍ مِنَ الحِنّاءِ، ولا تُحرِمَ وهِىَ عَفًا (2) . قال الشَّافِعِىُّ: وكَذَلِكَ أُحِبُّ لَها (3) .
قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ قال: أخبرَنِي عبدُ اللَّهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرأةُ بشَىءٍ مِن حِناءٍ عَشيَّةَ الإِحرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغِسلَةٍ لَيسَ فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا (4) . ولَيس ذَلِكَ بمَحفوظٍ.
قَد رُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: أفاضَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في نِسائِه لَيلًا (5) . ورُوِىَ ذَلِكَ بإِسنادٍ غَيرِ قَوِىٍّ عن عائشةَ - رضي الله عنها:
9126 - أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزَّازُ،
(1) في س:"بدنها".
(2) في ص 4:"غفال أو قال: غفل". وفي حاشية الأصل:"حاشية ص، خ ر: غفال وقيل: غفل". والمعنى متقارب، فالعفا والعفو من البلاد ما لا أثر لأحد فيها بملك، وهى الأرض الغفل التي لم توطأ وليست بها آثار. ينظر تاج العروس 30/ 110، 39/ 69 (غ ف ل، ع ف و) . والمعنى ألا تخلو المرأة من طيب أو خضاب، والله أعلم.
(3) الشافعي 2/ 150. وذكره المصنف في المعرفة عقب (2824) ، وعنده:"غفال أو قال: غفل".
(4) العَطَل: فقدان الحلى. وامرأة عاطل وعُطُل. النهاية 3/ 257.
والأثر أخرجه الدارقطني 2/ 272 من طريق موسى بن عبيدة به.
(5) سيأتي مسندًا في (9458) .