عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الوُضوء مِمّا خَرَجَ ولَيسَ مِمّا دَخَلَ" (1) .
ورُوينا عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ أنَّه قالَ في الذي يَتَوَضَّأُ فيَخرُجُ الدّودُ مِن دُبُرِه قالَ: عليه الوُضوءُ (2) . وكَذَلِكَ قالَ الحسنُ وجَماعَةٌ (3) .
573 -أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِيُّ وإِبراهيمُ بنُ إسماعيلَ العَنبَرِيُّ قالا: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا تُقبَلُ صَلاةُ مَن أحدَثَ حَتَّى يَتَوَضّأَ". قالَ رجلٌ مِن حَضرَمَوتَ: ما الحَدَثُ يا أبا هُرَيرَةَ؟ قالَ: فُساءٌ أو ضُراطٌ (4) . رواه البخاريُّ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وغَيرِه، ورواه مسلم عن محمدِ بنِ رافِعٍ، كُلُّهم عن عبدِ الرزاقِ (5) .
(1) أخرجه الدارقطني 1/ 151، وابن عدي 4/ 1340، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 320 من طريق إبراهيم بن منقذ به.
(2) أخرجه عبد الرزاق (631، 632) ، وابن أبي شيبة (415) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (417 - 419) .
(4) عبد الرزاق (350) ، ومن طريقه أحمد (8078) ، وأبو داود (60) ، والترمذى (76) مقتصرًا على المرفوع، وابن خزيمة (11) . وسيأتي في (763) .
(5) البخارى (135، 6954) ، ومسلم (225/ 2) .