عن أبى عُمَرَ حَفصِ ابنِ عُمَرَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ (1) .
لارِبَا إَلّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه
10597 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ،
حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الأعلَى، حدثنا
داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن أبى نَضرَةَ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ عباسٍ عن
الصَّرفِ، فلَم يَرَيا به بأسًا، فإِنَّى لَقاعِدٌ عِندَ أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ فسألتُه عن
الصَّرفِ فقالَ: ما زادَ فهو رِبًا. فأنكَرتُ ذَلِكَ لِقَولِهِما، فقالَ: لا أُحَدَّثُكُم إلَّا
ما سَمِعتُ مِن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، جاءَه صاحِبُ نَخلِه بصاعٍ مِن تَمرٍ طَيَّبٍ، وكانَ
تَمرُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - هو الدُّونَ، فقالَ له النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم:"أنَّى لَكَ هذا؟". قال:
انطَلَقتُ بصاعِى واشتَرَيتُ به هذا الصَّاعَ، فإِنَّ سِعرَ هذا بالسُّوقِ كَذا، وسِعرَ
هذا بالسُّوقِ كَذا. فقالَ له رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أربَيتَ، إذا أرَدتَ ذَلِكَ فبعْ تَمرَكَ"
بسِلعَةٍ، ثُمَّ اشتَرِ بسِلعَتِكَ أىَّ تَمرٍ شِئتَ". فقالَ أبو سعيدٍ: فالتَّمرُ بالتَّمرِ أحَقُّ أن"
يَكونَ رِبًا أو الفِضَّةُ بالفِضَّةِ؟ قال: فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ بَعدُ فنَهانِى ولَم آتِ ابنَ
عباسٍ. قال: فحَدَّثَنِى أبو الصَّهباءِ أنَّه سألَ ابنَ عباسٍ عنه فكَرِهَه (2) . رَواه
مسلمٌ فى"الصحيح"عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وقالَ: وكانَ تَمرُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - هذا
اللَّونَ (3) .
(1) البخارى (2180، 2181) ، ومسلم (1589/ 87) .
(2) أخرجه أحمد (11075) من طريق داود به.
(3) مسلم (1594/ 100) . واللون: نوع من النخل، وقيل: هو الدقل - ردئ التمر- وقيل: النخل كله =