القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أحْيرَنا الرَّبيعُ بنُ
سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ وَحِمَهُ الله، أخبرَنا إسماعيل بنُ إبراهيمَ المعروفُ
عامِرٍ - رضي الله عنه -، أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أنكَحَ الوَليّانِ فالأوَّلُ أحقُّ" (1) .
هَكَذا رَواه الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ في كِتابِ تَحريمِ الجَمعِ وفِى الإِملاءِ،
وزادَ فيه في الإِملاءِ:"وإِذا باعَ المُجيزانِ فالأوَّلُ أحَقُّ".
13916 - ورَواه في كِتابِ"أحكام القرآن"كما أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو
بكرٍ في مَوضِعٍ آخَرَ مِنَ"المسند"قالا: حدثنا أبو العباسِ بإِسنادِه ومَتنِه
بتَمامِه إلَّا أنَّه قال: عن الحَسَنِ، عن رَخلٍ مِق أصعحابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عن
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - (2) .
13917 - وأخبرَنا أبو الحَسنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ
ابنُ محمدِ بنِ إسحاق، حدثنا يوسُف بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الخطابِ، حدثنا
أبو بَحرٍ البَكراوِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى عَرويَةَ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ،
عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ الجُهنِىِّ - رضي الله عنه - قال: قال النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم:"أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليّانِ"
فهِىَ لِلأوَّلِ مِنهُما" (3) ."
(1) المصنف في المعرفة (4112، 4114) ، والشافعى 5/ 16.
(2) المصنف في المعرفة (4115) ، والشافعى 5/ 179، وفى المسند 2/ 21 (30 - شفاء العى) .
(3) أخرجه الطبرانى 17/ 349 (960) عن يوسف بن يعقوب به. وتقدم فى (13908) .