أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا
الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ قال: أخبرَنا المَسعودِىُّ، عن القاسِمِ
ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال. فذَكَرَه (1) . وهَذا مُنقَطِعٌ.
11218 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بن ِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن
الأعمَشِ، عن شَقيقٍ قال: قال عبدُ اللهِ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا تُباشِرِ المرأةُ"
المَرأةَ تَنْعَتُها (2) لِزَوجِها كأنَّه يَنظُرُ إلَيها" (3) . أخرَجاه في"الصحيح"مِن حَديثِ"
الأعمَشِ (4) .
باب: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه،
ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ
قال الشّافِعِيُّ: لأنَّ قَولَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم:"مَن سَلَّفَ فليُسَلِّفْ". إنَّما قال: فليُعطِ.
لا يَقَعُ اسمُ التَّسليفِ فيه حَتَّى يُعطيَه ما سَلَّفَه فيه قبلَ أنْ يُفارِقَ مَن سَلَّفَه (5) .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (21993) من طريق المسعودى به.
(2) في ص 5، ص 6:"نعتها"، وفي م:"ثمَّ تنعتها".
(3) أخرجه أحمد (3668) عن ابن نمير به. وأبو داود (2150) ، والترمذي (2792) ، والنسائى في
الكبرى (1231) من طريق الأعمش به.
(4) البخاري (5241) . ولم يعزه المزى إلى مسلم في تحفة الأشراف 7/ 40 (9252) وأشار الحميدى
في الجمع بين الصحيحين (269) إلى أنَّه من أفراد البخاري.
(5) الأم 3/ 95.