فهرس الكتاب

الصفحة 4520 من 12550

يُحَدِّثُ أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بفَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ، فوَجَدَه يُباعُ بَعدَ ذَلِكَ فأَرادَ أن يَشتَريَه، ثُمَّ أتَى رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فاستأْمَرَه في ذَلِكَ فقالَ له رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ". فبِذَلِكَ كان ابنُ عُمَرَ يَترُكُ أن يَبتاعَ شَيئًا تَصَدَّقَ به أو بَرَّ به إلَّا جَعَلَه صَدَقَةً (1) . رَواه البخارىُّ في"الصحيح"عن ابنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ مَعمَرٍ عن ابنِ شِهابٍ (2) .

بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

روىَ مَعناه عن الحَسَنِ البَصرِىِّ (4) ، وسَكَتَ (5) ابنُ عُمَرَ عن تَحريمِه مَعَ نَهيِه عنه فيما رُوىَ عَنه.

7710 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حدثنا مَروانُ بنُ مُعاويَةَ، حَدَّثَنِى عبدُ اللهِ بنُ عَطاءٍ المَدَنِىُّ، حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ بُرَيدَةَ الأسلَمِىُّ، عن أبيه قال: كُنتُ عِندَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فأَتَته امرأةٌ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى كُنتُ تَصَدَّقتُ بوَليدَةٍ على أُمِّى فماتَت أُمِّى وبَقيَتِ الوَليدَةُ؟ قال:"قَد"

(1) أخرجه النسائى (2616) من طريق الليث به، دون ذكر فعل ابن عمر. وأحمد (4521) ، والترمذى (668) ، والنسائى (2615) من طريق ابن شهاب به.

(2) البخارى (1489) ، ومسلم (1621/ 4) .

(3) في م، وحاشية الأصل:"يجوز: ح، ر".

(4) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (10608) .

(5) في س:"سألت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت