فهرس الكتاب

الصفحة 4465 من 12550

جِدًّا، واللَّهُ أعلَمُ.

بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

7599 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا أبو الوَليدِ الطَّيالِسِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِي أبو الوَليدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنَا الزُّهرِىُّ، عن أبى أُمامَةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، عن أبيه، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن لَونَينِ مِنَ التَّمرِ الجُعْرورِ (1) ، ولَونِ الحُبَيقِ (2) ، وكانَ ناسٌ يَتَيَمَّمونَ شِرارَ ثِمارِهِم فيُخرِجونَها في الصَّدَقَةِ، فنُهوا عن لَونَينِ مِنَ التَّمرِ، فنَزَلَت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (3) [البقرة: 267] . أسنَدَه أبو الوَليدِ، وأَرسَلَه مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ ابنُ كَثيرٍ عن سُلَيمانَ بنِ كَثيرٍ (4) .

7600 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ نُصَيرٍ

(1) الجعرور: ضرب من ردىء التمر. مشارق الأنوار 1/ 158.

(2) الحبيق: لون ردىء من ألوان التمر. غريب الحديث لابن الجوزى 1/ 189.

(3) يعقوب بن سفيان 1/ 376. وأخرجه أبو داود عقب (1607) عن أبى الوليد به.

(4) أخرجه الدارقطنى 2/ 131 من طريق مسلم بن إبراهيم وسليمان بن كثير به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت