فهرس الكتاب

الصفحة 8127 من 12550

بابٌ لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

قال الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ في مَعنَى مَن حُرَّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ

مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ (1) ، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ في النِّكاحِ، وِإنَّ اللهَ

تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ (2) على

تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ - واللهُ أعلَمُ - لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ

ثالِثٌ (3) .

14129 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،

حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى

نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ إماءِ أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى

يقولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (4) [النساء: 25] .

14130 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا:

حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ،

حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن إسماعيلَ، عن الحَسَنِ في قَولِه: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ

طَوْلًا إلَى قَولِه: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} . قال: فلَم يُرَخِّصْ لَنا في إماءِ

(1) فى ص 7:"بالحلال".

(2) فى س، م:"دلالة".

(3) الأم 9/ 5.

(4) سعيد بن منصور في تفسيره (619) . وأخرجه عبد الرزاق (13106) ، وابن أبى شيبة (16322) من

طريق ابن أبى نجيح به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت