قال الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ في مَعنَى مَن حُرَّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ
مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ (1) ، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ في النِّكاحِ، وِإنَّ اللهَ
تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ (2) على
تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ - واللهُ أعلَمُ - لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ
ثالِثٌ (3) .
14129 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى
نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ إماءِ أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى
يقولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (4) [النساء: 25] .
14130 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا:
حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ،
حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن إسماعيلَ، عن الحَسَنِ في قَولِه: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلًا إلَى قَولِه: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} . قال: فلَم يُرَخِّصْ لَنا في إماءِ
(1) فى ص 7:"بالحلال".
(2) فى س، م:"دلالة".
(3) الأم 9/ 5.
(4) سعيد بن منصور في تفسيره (619) . وأخرجه عبد الرزاق (13106) ، وابن أبى شيبة (16322) من
طريق ابن أبى نجيح به.