عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو الوَليدِ وأبو عُمَرَ الحَوضِىُّ قالا: حدثنا شُعبَةُ، عن عَدِىِّ بنِ ثابِتٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ يَومَ الفِطرِ فصَلَّى رَكعَتَينِ لَم يُصَلِّ قَبلَها ولا بَعدَها، ثُمّ أتَى النِّساءَ ومَعَه بلالٌ فأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فجَعَلَتِ المَرأَةُ تُلقِى خُرْصَها (1) وسِخابَها (2) . [لَفظُهُما سَواءٌ] (3) (4) . رَواه البخاري في"الصحيح"عن أبى الوَليدِ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن شُعبَةَ (5) . وقالَ بَعضُهُم في الحديثِ: يَومَ أضحًى أو فِطرٍ.
6267 - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسفَ (6) الأصبهانِىُّ إملاءً وقِراءَةً، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ الأزرَقُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ، عن عَطاءٍ، حدثنا جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ قال: شَهِدتُ مَعَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَومَ عيدٍ، فبَدأَ بالصَّلاةِ قَبلَ الخُطبَةِ بغَيرِ أذانٍ ولا
(1) الخرص: الحلق. المصباح المنير ص 64 (خ ر ص) .
(2) السخاب: كل قلادة كانت ذات جوهر أو لم تكن. تاج العروس 3/ 45 (س خ ب) .
(3) في حاشية الأصل:"ضرب في أصل المؤلف على قوله: لفظهما سواء".
(4) أخرجه أبو داود (1159) عن حفص بن عمر الحوضى به. وأحمد (3153) ، والترمذى (537) ، والنسائي (1586) ، وابن ماجه (1291) ، وابن خزيمة (1436) من طريق شعبة به. وسيأتي في (6294) ، وليس عند ابن ماجه ذكر صلاة العيد.
(5) البخارى (989) ، ومسلم (844/ ... ) .
(6) في س، م:"أحمد". وهو عبد الله بن يوسف بن أحمد. تقدمت ترجمته في (9) .