فهرس الكتاب

الصفحة 11480 من 12550

بابُ شُبهَةِ مَن زَعَمَ أن لا كَفّارَةَ في اليَميِن إذا كان حِنثُها طاعَةً

19886 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ الفقيهُ الإسفَرايينِىُّ

بها، أنبأنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ الإسفرايينىُّ، أنبأنا أحمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ

نَصرٍ الحَذّاءُ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا حَبيبٌ هو

المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن أخَوَينِ مِنَ الأنصارِ

كان بَينَهُما ميراثٌ، فسألَ أحَدُهُما صاحِبَه القِسمَةَ فقالَ: لا، لَئن عُدتَ

تَسألُنى القِسمَةَ لَم أُكَلِّمْكَ أبَدًا، وكُلُّ مالٍ لى في رِتاجِ الكَعبَةِ (1) . فقالَ

عُمَرُ بنُ الخطابِ: إنَّ الكَعبَةَ لَغَنيَّةٌ عن مالِكَ، فكَفِّرْ عن يَمينِكَ، وكَلِّمْ

أخاكَ؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"لا يَمينَ ولا نَذرَ فيما يُسخِطُ الرَّبَّ،"

ولا في قَطيعَةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا يَملِكُ" (2) ."

فتوَى عُمَرَ بنِ الخطابِ بالكَفّارَةِ دَليلٌ على أن المُرادَ بالخَبَرِ: لا يَمينَ

يُؤمَرُ بالمُقامِ عَلَيها والمُحافَظَةِ على البِرِّ فيها إذا كانَت في مَعصيَةٍ، لا أن

الكَفّارَةَ لا تَجِبُ بالحِنثِ فيها. وهَذا هو المُرادُ أيضًا بما:

19887 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:

حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثىُّ،

حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ، عن

(1) الرتاج: الباب، أو الباب المغلق، وأراد برتاج الكعبة أنه جعله للكعبة. غريب الحديث لابن

الجوزى 1/ 379.

(2) أخرجه أبو داود (3272) ، والدارقطنى في المؤتلف والمختلف 2/ 1042، والحاكم 4/ 300 من طريق يزيد بن زريع به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (713) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت