أنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: لَقَد رأيتُ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والحَلَّاقُ يَحلِقُه وقَد أطافَ به أصحابُه، فما يُريدونَ أن تَقَعَ شَعْرَةٌ إلَّا في يَدِ رَجُلٍ (1) . أخرَجَه مسلمٌ في"الصحيح"مِن وجهٍ آخَرَ عن سُلَيمانَ بنِ المُغيرَةِ (2) .
قال أبو العباسِ: ونَهَى عن طَعامِ الفُجاءَة، ولَقَد فاجأه (3) أبو الدَّرداءِ على طَعامِه فأَمَرَه بأَكلِه، وكانَ ذَلِكَ له خاصًّا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قال الشيخُ: أنا لا أحفَظُ حَديثَ النَّهي عن طَعامِ الفُجاءَةِ هَكَذا مِن وجهٍ يَثبُتُ مِثلُه، والَّذِي أحفَظُه مِمَّا في بَعضِ مَعناه ما:
13542 - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا دُرُستُ بن زيادٍ، عن أبانِ بنِ طارِقٍ، عن نافِعٍ قال: قال عبدُ اللهِ بن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَن دُعِيَ فلَم يُجِبْ فقَد عَصَى اللَّهَ ورسولَه، ومَن دَخَلَ على غَيرِ دَعوَةٍ دَخَلَ سارِقًا وخَرَجَ مُغِيرًا" (4) .
وهَذا ورَدَ في الرَّجُلِ يَدخُلُ على آخَرَ وهو يَعلَمُ أنَّه يأكُلُ ليأكُلَ مَعَه، وقَد رُوِيَ حَديثٌ بنَفي التَّخصيصِ الَّذِي تَوَهَّمَه أبو العباسِ في طَعامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(1) أخرجه أحمد (12363) عن سليمان بن حرب به.
(2) مسلم (2325/ 75) .
(3) في م:"فأجأ".
(4) المصنّف في الآداب (5 70) ، وأبو داود (3741) . وسيأتي (14660) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (798) .