فهرس الكتاب

الصفحة 6691 من 12550

11658 - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ سالِمٍ قال: سَمِعتُ الشَّعبِىَّ يقولُ: لَيسَ الخَلاصُ بشَىءٍ، مَن باعَ ما لا يَملِكُ فهو لِصاحِبِه، ويَتبَعُ المُشتَرِى البائعَ بما أعطاه، ولَيسَ على البائعِ أكثَرُ مِن أن يَرُدَّ ما أخَذَ، ولا يُؤخَذُ بغَيرِهِ (1) .

ورُوِّينا مِن وجهٍ آخَرَ عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ أنَّه قال: مَن شَرَطَ الخَلاصَ فهو أحمَقُ، سَلَّمْ ما بعتَ أو رُدَّ ما أخَذتَ، لَيسَ الخَلاصُ بشَىءٍ (2) .

قال الشيخُ: وقَولُ علىٍّ: ويُؤخَذُ البائعُ بالخَلاصِ. يُريدُ - واللَّهُ أعلمُ: بالثَّمَنِ وقيمَةِ الوَلَدِ. فيَكونُ موافِقًا لِقَولِ مَن بَعدَه، وما رُوَّينا في الحديثِ عن سَمُرَةَ عن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -.

بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

11659 - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ قال: أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو خَيثَمَةَ وعَبدُ الأعلَى قالوا: حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدٍ، عن أبى هريرةَ يَبلُغُ به النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يوشِكُ أن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ حَكَمًا مُقسِطًا، فيَقتُلَ الخِنزيرَ، ويَكسِرَ الصَّليبَ، ويَضَعَ الجِزيَةَ، ويَفيضَ المالُ حَتَّى لا يَقبَلَه أحَدٌ" (3) . لَفظُ عبدِ الأعلَى، رَواه البخارىُّ فى"الصحيح"عن علىٍّ عن

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (20525) عن هشيم بنحوه.

(2) أخرجه عبد الرزاق (14845) ، وابن أبى شيبة (20526) من طريق مطرف عن الشعبى بنحوه.

(3) أخرجه أحمد (7269) ، وابن ماجه (4078) من طريق ابن عيينة به. وتقدم فى (1169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت