يَرضَعُ ففَعَلَت، فكانَ يَدخُلُ عَلَيها (1) .
15737 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو
سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ
ابنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ قال: كَتَبنا إلَى إبراهيمَ بنِ يَزيدَ - قال سعيدٌ:
شَكَكنا هو النَّخَعِيُّ أوِ التَّيمِيُّ. قال مَطَرٌ (2) : هو النَّخَعِيُّ - فى
الرَّضاعِ، وكَتَبَ إلَينا أنَّ شُرَيحًا حَذَثَ أنَّ عَليًّا وابنَ مَسعودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قالا: يُحَرِّمُ
مِنَ الرَّضاعِ قَليلُه وكَثيرُه. قالَ: وكانَ في كِتابِه أنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حَدَّثَ
أنَّ عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: لا تُحَرِّمُ الخَطفَةُ و (3) الخَطفَتانِ (4) .
15738 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه،
أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ
دينارٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن شَى مِن أمرِ الرَّضاعِ فقالَ: لا أعلَمُ إلَّا
أنَّ اللهَ قَد حَزَمَ الأُختَ مِنَ الرَّضاعَةِ. فقُلتُ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ ابنَ الزُّبَيرِ
يقولُ: لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ ولا الرَّضعَتانِ، ولا المصَّةُ ولا المصَّتانِ. فقالَ
(1) المصنّف في المعرفة (4726) ، والشافعي 7/ 224، ومالك 2/ 603.
(2) فى الأصل:"مطرف"، وكت فوتها:"ص"، وفى الحاشية:"مطر". وكتب"ص، ح". وكتب
بجوارها:"صح".
(3) فى س، م:"ولا".
(4) أخرجه النسائى (3311) من طريق سعيد به. وعنده إبراهيم النخعى بلا شك، وليس فيه ذكر (مطر) ،
وعنده قول عائشة مرفوع. وصححه الألباني في صحيح النسائى (3104) .