وما جاءَ في رِزقِ القُضاةِ وأجرِ سائرِ الوُلاةِ
13138 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ
المُزَكِّى قالا: أخبَرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ
ابنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ المِصرِىُّ، حدثنا ابنُ وهبٍ،
أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: أخبرَنِى عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ أن عائشةَ زَوجَ
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَت: لَمّا استُخلِفَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه - قال: لَقَد عَلِمَ قَومِى أن حِرفَتِى لَم
تَكُنْ تَعجِزُ عن مُؤنَةِ أهلِى، وقَد شُغِلتُ بأمرِ المُسلِمينَ، فسَيأكُلُ آلُ أبى بكرٍ
مِن هذا المالِ وأحتَرِفُ لِلمُسلِمينَ فيهِ. قال ابنُ شِهابٍ: وأخبَرَنِى عُروَةُ عن
عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَت: لَمّا استُخلِفَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أكَلَ هو وأهلُه واحتَرَفَ
فى مالِ نَفسِهِ (1) . رَواه البخارىُّ فى"الصحيح"عن إسماعيلَ بنِ أبى أوَيسٍ عن
ابنِ وهبٍ (2) .
13139 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن
(1) المصنف في الصغرى (3814) . وأخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 184 وعنده مختصر، وأبو عبيد
فى الأموال (658) ، وابن زنجويه في الأموال (983) من طريق الزهرى به.
(2) البخارى (2070) .