فهرس الكتاب

الصفحة 11887 من 12550

20643 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، أنبأنا

أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيم، أنبأنا داودُ بنُ أبي

هِندٍ قال: سألتُ مُجاهِدًا عن الظِّهارِ مِنَ الأمَةِ، قال: لَيسَ بشَىءٍ. فقُلتُ:

ألَيسَ اللهُ سُبحانَه يقولُ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} أفَلَيسَت مِنَ النِّساءَ؟

فقالَ: فاللَّهُ عَزَّ وجَل يقولُ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} أفَتَجوزُ شَهادَةُ

العَبيدِ؟ (1)

فبَيَّنَ مُجاهِد أن مُطلَقَ الخِطابِ يَتَناوَلُ الأحرارَ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ أبو يَحيَى السّاجِى: رُوِىَ عن عليٍّ والحَسَنِ والنَّخَعِى والزُّهرِىِّ

ومُجاهِدٍ وعَطاءٍ: لا تَجَوُزُ شَهادَةُ العَبيدِ (2) .

وقالَ البخارىُّ في التَّرجَمَةِ: قال أنَس: شَهادَةُ العَبدِ جائزَة إذا كان عَدلًا.

وأجازَها شُرَيح وزُرارَةُ بنُ أوفَى، وقالَ ابنُ سيرينَ: شَهادَتُه جائزَة الَّا العَبدَ

لِسَيِّدِهِ. وأجازَها الحَسَنُ وِإبراهيمُ في الشَّىءِ التّافِهِ، وقالَ شُرَيح: كُلُّكُم بَنو

عَبيدٍ وإِماءٍ (3) .

بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ الصِّبيانِ، ومَن قَبِلَها في الجِراحِ ما لَم يَتَفَرَّقوا

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وقَولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {مِنْ رِجَالِكُمْ} يَدُلُّ على

ألَّا تَجوزَ شَهادَةُ الصبيانِ- واللهُ أعلمُ- في شَىءٍ، ولأنَّه إنَّما خوطِبَ

(1) سعيد بن منصور (457 - تفسير) ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 5/ 86 من طريق هشيم به.

(2) ذكره المصنف في المعرفة عقب (5899) . وأخرجه عبد الرزاق (15485، 15486) عن الزهري

والنخعي. وابن أبي شيبة (20540، 20543) عن عطاء ومجاهد، وفى (22143) عن الحسن.

(3) البخاري عقب (2658) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت