إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ [الكَجِّىُّ، حدثنا] (1) الأنصارِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ فضاءٍ،
عن أبيه، عن عَلقَمَةَ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنِىِّ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ
تُكسَرَ سِكَّةُ المسلِمينَ الجائزَةُ بَينَهُم إلَّا مِن بأسٍ؛ أنْ يُكسَرَ دِرهَمًا (2) فيُجعَلَ
فِضَّةً، أو يُكسَرَ الدّينارُ فيُجعَلَ ذَهَبًا (3) .
11285 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ
محمدُ بنُ عمرٍو الرزَّازُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا
شُعبَةُ، عن يَزيدَ بنِ أبى خالِدٍ، عن أبي عُبَيدَةَ، عن حُذَيفَةَ، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -
قال:"مَن باعَ دارًا ولَم يَشتَرِ بثَمَنِها دارًا لَم يُبارَكْ له فيها، أو في شَىءٍ مِن ثَمَنِها" (4) .
11286 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدٍ
الصَّيرَفِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ موسَى بنِ حاتِمٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ
شَقيقٍ، حدثنا أبو حَمزَةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن عمرِو بنِ حُرَيثٍ، عن
أخيه سعيدِ بنِ حُرَيثٍ، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن باعَ دارًا أو عَقارًا فلَم يَجعَلْ ثَمَنَه في"
مِثلِها لَم يُبارَكْ له فيها"."
(1) في ز:"البلخى".
(2) في حاشية الأصل:"بخطه: الدرهم فيجعل".
(3) أخرجه أحمد (15457) ، وأبو داود (3449) ، وابن ماجه (2263) من طريق محمَّد بن فضاء به.
وقال الذهبي 4/ 2161: محمَّد ضعف.
(4) مجموع فيه مصنفات أبى جعفر الرزاز (270) . وأخرجه ابن ماجه (2491) من طريق يوسف بن
ميمون عن أبي عبيدة به. وفي مصباح الزجاجة (882) : هذا إسناد ضعيف؛ يوسف بن ميمون،
ضعفه أحمد وغيره.