ورُوِّينا في ذَلِكَ عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ والحَسَنِ والشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ (1) .
وروِىَ عن الحَسَنِ بإِسبنادٍ ضَعيفٍ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسَلًا:"إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه"
وهو كارِهٌ فلا نِكاحَ له، وِإذا زَوَّجَه وهو صَغيرٌ جازَ نِكاحُه" (2) . وروِىَ عن ابنِ"
عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنَّه قال: الصَّداقُ على الابنِ الذِى أنكَحتُموه (3) . وروِىَ عن عَطاءٍ أنَّه
قال: إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه الصَّغيرَ فنِكاحُه جائزٌ ولا طَلاقَ له (4) . وعن الزُّهرِىِّ
قال: لا يَجوزُ عَلَيه (5) طَلاقٌ (6) . يَعنى على المَجنونِ.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى لِنَبيِّه - صلى الله عليه وسلم: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] . وقالَ: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] .
مَعَ آياتٍ سِواهُما ذَكَرَها. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: سَمَّى اللهُ النِّكاحَ اسمَينِ؛
النِّكاحَ والتَّزوجَ (7) ، وأَبانَ أنَّ الهِبَةَ لِرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - دونَ المُؤمِنينَ (8) .
(1) ينظر سنن سعيد بن منصور (773 - 775) ، ومصنف ابن أبى شيبة (17510 - 17512) .
(2) أخرجه ابن أبى شيبة (16245) .
(3) أخرجه ابن أبى شيبة (16253) .
(4) أخرجه ابن أبى شيبة (16250) .
(5) فى س, م:"له".
(6) أخرجه ابن أبى شيبة (18095) .
(7) فى س, ص 7 , م:"التزويج".
(8) الأم 5/ 37.