10905 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا
عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ، عن
ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قَومٍ"
وأَموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيه" (1) . أخرَجَه مسلمٌ فى"الصحيح"مِن"
حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ (2) ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ (3) .
قال الشّافِعِىُّ: فإِذا تَبايَعَ رَجُلانِ عبدًا فقالَ البائعُ: بعتُكَه بألفٍ. وقالَ
المُبتاعُ: بخَمسِمائَةٍ. فكُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عَلَيه؛ البائعُ يَدَّعِى فضلَ
الثَّمَنِ، والمُشتَرِى يَدَّعِى السِّلعَةَ بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَتَحالَفانِ ويُبدأُ
بيَمينِ البائعِ (4) .
10906 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ
هانئ والحَسَنُ بنُ يَعقوبَ وإِبراهيمُ بنُ عِصمَةَ قالوا: حدثنا السَّرِىُّ بنُ
(1) المصنف في الصغرى (4370) ، وفى المعرفة (5979) . وأخرجه النسائى في الكبرى (5994) ، وابن ماجه (2321) ، وابن حبان (5083) من طريق ابن جريج به. وسيأتى فى (11557، 20749، 21239، 21241) .
(2) مسلم (1711/ 1) .
(3) البخارى (2514، 2668) . وهو أيضًا عنده من طريق ابن جريج مطولًا (4552) . وفى الموضعين الأولين بلفظ: قضى أن اليمين على المدعى عليه.
(4) الأم 3/ 163.