طَلَبتُه مِن كُتُبٍ كَثيرَةٍ صنِّفَت في الحديثِ فلَم أجِدْه، ولَعَلَّه أرادَ ما رُوِىَ عن
فرجِ بنِ فَضالَةَ بإِسنادِه عن أبى الدَّرداءِ مِن قَولِهِ (1) ، وفَرَجُ بنُ فَضالَةَ ضعيفٌ (2)
فى الحديثِ، أو ما رُوِىَ عن رَجُلٍ مَجهولٍ عن الضَّحّاكِ بنِ مُزاحِمٍ عن ابنِ
مَسعودٍ مِن قَولِه، وهو مُنقَطِعٌ وضعيف (3) .
14982 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن سَعدِ
ابنِ إبراهيمَ، عن جَدِّه، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- في رَجُلٍ
قال لامرأتِه: إذا جاءَ رَمَضانُ فأَنتِ طالِقٌ ثَلاثًا. وبَينَه وبَينَ رَمَضانَ سِتَّةُ أشهُرٍ،
فنَدِمَ، فقالَ ابنُ عباسٍ: يُطَلِّقُ واحِدَةً فتَنقَضِى عِدَّتُها قَبلَ أن يَجِىءَ رَمَضانُ،
فإِذا مَضى خَطَبَها إن شاءَت (4) .
ورُوّينا عن الحَسَنِ البَصرِيِّ أنَّه قال فيمَن قال لامرأتِه: إن كَلَّمَ أخاه
(1) ورد فيه ما أخرجه عد الرزاق (11782) ، وابن بطة في إبطال الحيل (ص 59) من طريق إسماعيل بن
عياش عن العلاء بن عتبة اليحصبى عن عليِّ بن طلحة الهاشمى قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:"المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة". ولفظ ابن بطة:"للمختلعة طلاق ما كانت فى"
العدة". قال عبد الرزاق: فذكرناه للثورى فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلًا."
(2) تقدم فى (11313) .
(3) ذكره المصنف في المعرفة 5/ 45 4. وأخرجه عد الرزاق (11784) ، وابن أبى شيبة (8676) من
طريق يحيى عن الضحاك عن ابن مسعود.
(4) قال الذهبى 6/ 2907: إسناده ضعيف، ولم يدرك سعد جده، وأبو عتبة ليس بعمدة.