فهرس الكتاب

الصفحة 7968 من 12550

13849 - وبِإِسنادِه عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: إذا تَزَوَّجَ بإِذنِ (1) مَواليه

فالطَّلاقُ بيَدِ العَبدِ (2) . ورُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - بمَعناه (3) . وعن ابنِ

عُمَرَ أنَّه قال في مَملوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً بغَيرِ إذنِ مَواليه، قال: هِىَ أباحَت

فرجَها (4) .

بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

13850 - أخبرَنا أبو بكرٍ الأَرْدَستانىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقىُّ، أخبرَنا

سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ

الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ

عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: لا بأسَ بأَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عبدَه أمَتَه بغَيرِ مَهرٍ (5) .

بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

13851 - أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ

حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا

هُشَيمٌ، حدثنا حُصَينٌ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنىِّ، أنَّ عُمَرَ بنَ

(1) فى س، م:"بغير إذن"، وفى المهذب 5/ 2701:"بلا إذن".

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (18481) من طريق عبيد الله بن عمر به. وقال الذهبى 5/ 2701: كذا هذا، فكيف يسميه زنى ثم يجعل بيد العبد الطلاق؟ ! فإن الزنى يقتضى البطلان. والرواية عنده: إذا تزوج بلا إذن ... كما تقدم.

(3) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (18468) .

(4) أخرجه عبد الرزاق (17109) .

(5) أخرجه عبد الرزاق (13142) ، وابن أبى شيبة (16268) من طريق ابن جريج به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت