القَدرِ، فكانَ بَينَ فُلانٍ وفُلانٍ لِحاءٌ (1) فرُفِعَت، وعَسَى أن يَكونَ خَيرًا، فالتَمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ في الخامِسَةِ والسّابِعَةِ والتّاسِعَةِ" (2) . أخرَجَه البخاريُّ مِن حَديثِ حُمَيدٍ الطَّويلِ (3) ."
8626 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ وإِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ قالوا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عبْدَةَ بنِ أبي لُبابَةَ وعاصِمِ بنِ أبى النَّجودِ، عن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ قال: سألتُ أُبَىَّ بنَ كَعبٍ عن لَيلَةِ القَدرِ فحَلَفَ لا يَستَثنِى (4) أنَّها لَيلَةُ سَبعٍ وعِشرينَ. قُلتُ: بمَ تَقولُ ذاكَ أبا المُنذِرِ؟ فقالَ: بالآيَةِ أو بالعَلامَةِ التي قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّها تُصبِحُ مِن ذَلِكَ اليَومِ تَطلُعُ الشَّمسُ لَيسَ لَها شُعاعٌ (5) .
8627 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ،
(1) اللحاء: بمعنى التلاحى المتقدم في ص 152.
(2) المصنف في فضائل الأوقات (92) . وأخرجه أحمد (22672) ، والنسائي في الكبرى (3394) ، وابن خزيمة (2198) ، وابن حبان (3679) من طرق عن حميد به.
(3) البخاري (49، 2023، 6049) .
(4) قوله:"لا يستثنى"حال، أي حلف حلفًا جازمًا من غير أن يقول عقيبه: إن شاء الله. عون المعبود 1/ 522.
(5) المصنف في فضائل الأوقات (100) بالإسناد الثاني. وأخرجه ابن منده في الفوائد (57) عن أبي جعفر الرزاز به.