فهرس الكتاب

الصفحة 11838 من 12550

الخُزاعِىُّ، حدثنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ زُرارَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ

خُزَيمَةَ بنِ ثابِتٍ، حَدَّثَنِى عُمارَةُ بنُ خُزَيمَةَ، عن أبيه خُزَيمَةَ بنِ ثابِتٍ، أن

رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ابتاعَ مِن سَواءِ بنِ الحارِثِ المُحارِبِىِّ فرَسًا فجَحَدَه، فشَهِدَ له

خُزَيمَةُ بنُ ثابِتٍ، فقالَ له رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"ما حَمَلَكَ على الشَّهادَةِ ولَم تَكُنْ"

مَعَهُ؟". قال: صَدَقتَ يا رسولَ اللهِ، ولَكِن صَدَّقتُكَ بما قُلتَ، وعَرَفتُ أنَّكَ لا"

تَقولُ إلا حَقًّا. فقالَ:"مَن شَهِدَ له خُزَيمَةُ أو شَهِدَ عَلَيه فهو حَسبُه" (1) .

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: فلَو كان حَتمًا لَم يُبايِعْ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بلا بَيِّنَةٍ (2) .

بابٌ: الاختيارُ في الإشهادِ

20547 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ

العَدلُ، حدثنا أبو المُثَنَّى مُعاذُ بنُ المُثَنَّى بنِ مُعاذِ بنِ مُعاذٍ العَنبَرِىُّ، حدثنا أبى،

حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى بُردَةَ، عن أبى

موسَى، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"ثَلاثَةٌ يَدعونَ الله فلا يُستَجابُ لَهُم؛ رَجُلٌ كانَت تَحتَه"

امرأةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فلَم يُطَلِّقْها، ورَجُلٌ كان له على رَجُلٍ مالٌ فلَم يُشهِدْ عَلَيه، ورَجُلٌ آتَى

سَفيهًا مالَه وقَد قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] " (3) ."

(1) الحاكم 2/ 18. وأخرجه البخارى في التاريخ الكبير 1/ 87، وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى

(2084) ، والطبرانى (3730) من طرق عن زيد بن الحباب به. وقال الذهبى 8/ 4148: محمد بن

زرارة لا يعرف، ولم أره في الضعفاء.

(2) الأم 3/ 88.

(3) المصنف في الصغرى (4204) ، والحاكم 2/ 302. وقال الذهبى 8/ 4149: مع نكارته إسناده

نظيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت