فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 12550

3363 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا هَنّادٌ، حدَّثَنا ابنُ المُبارَكِ، عن أبى الصَّبّاحِ، عن يَزيدَ بنِ أبى سُمَيَّةَ قال: سَمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: ما قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإِزارِ فهوَ في القَميصِ (1) .

بابُ تَسَتُّرِ العارِى بوَرَقِ الشَّجَرِةِ وغَيِره مِمّا يَكونُ طاهِرًا إذا لم يَجِدْ ثَوبًا

3364 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ العَطّارُ قالا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا الحسنُ بنُ علىِّ بنِ عفانَ، حدَّثَنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، أظُنُّه عن عمرِو بنِ قَيسٍ المُلائىِّ، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان لِباسُ آدَمَ وحَواءَ عَلَيهِما السَّلامُ الظُّفُرَ (2) ، فلَمّا أكَلا الشَّجَرَةَ لم يَبقَ مِنه شَىءٌ إلا مِثلَ الظُّفُرِ {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 22] . قال: ورَقُ التّينِ (3) .

(1) أبو داود (4095) . وأخرجه أحمد (5891) من طريق ابن المبارك به. وقال الذهبى 2/ 683: ينبغى للمسلم ألا يفصل قميصًا ولا فرجية إلا ويحترز من أن يطوله عن الكعبين خوفًا من الوعيد بالنار على ذلك، وكذلك السراويل. وصحح إسناده الألبانى في صحيح أبى داود (3451) .

(2) الظُّفُر: شىء يشبه الظفر في بياضه وصفائه وكثافته. النهاية 3/ 158.

(3) أخرجه الحاكم 2/ 319 من طريق سفيان به، وصححه، ووافقه الذهبى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت