18437 - أخبرَنا أبو بكر أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا قُرَادٌ أبو نوحٍ،
حدثنا المُرَجّا بن ُ رَجاءٍ، عن أبي سلمةَ، عن قَتادَةَ، عن أبي رافِعٍ، عن أبي
هريرةَ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما قَريَة افتَتَحَها الله ورسولُه فهِىَ للهِ ولِرسولِه،"
وأَيُّما قَريَةٍ, افتَتَحَها المُسلِمونَ عَنوَةً فخمُسُها للهِ ولِرسولِه، وبَقيَّتُها لِمَن قاتَلَ عَلَيها"."
قال أبو الفَضلِ الدُّورِيُّ: أبو سلمةَ هذا هو عِندِى صاحِبُ الطَّعامِ أو حَمّادُ بنُ
سَلَمَةَ (1) .
قال الشيخُ: وقَد رُوّيناه في كِتابِ القَسْمِ مِن حَديثِ هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ عن أبي
هريرةَ بمَعناه (2) .
خَراجٌ يُؤَدّونَه فأَخَدها مِنهُم مسلمٌ بكِراءٍ
قال الشافِعِىُّ رَحِمَه الله: لا بأسَ، كما تُستأجَرُ مِنهُم إبِلُهُم وبُيوتُهُم
ورَقيقُهُم، وما دَفَعَ إلَيهِم أو إلَى السُّلطانِ بوَكالَتِهِم فلَيسَ بصَغارٍ عَلَيه، إنَّما
هو دَينٌ عَلَيه يُؤَدِّيه. قال الشافِعِيُّ: والحديثُ الَّذِي يُروَى عن النَبِىِّ - صلى الله عليه وسلم:"لا"
يَنبغِى لِمُسلِمٍ أن يُؤَدِّىَ خَراجًا, ولا لِمُشرِكٍ أن يَدخُلَ المَسجِدَ الحَرامَ". إنَّما هو"
خَراجُ الجِزيَةِ (3) .
(1) المصنف في الصغرى (3590) .
(2) تقدم في (12961) .
(3) الأم 4/ 280.