فهرس الكتاب

الصفحة 6530 من 12550

بمَكَّةَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ يَحيَى بنِ عُمَرَ بنِ عليِّ بن ِ حَربٍ، حدثنا

عليُّ بنُ حَربٍ، حدثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن أبي جَعفَرٍ، أنَّ

عَليًّا قال: إنَّما الحَبسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلِإمامِ، فما حَبَسَ بعدَ ذَلِكَ فهو جَورٌ.

بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

11403 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو

نَصرٍ العِراقِيُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا

عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، عن سُفيانَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ رُفَيعٍ قال:

بعتُ سِلعَةً مِن رَجُلٍ، فلَمّا بعتُه إيّاه، بَلَغَنِي أنَّه مُفلِسٌ، فأتَيتُ به شُرَيحًا

فقُلتُ: خُذْ لي مِنه كَفيلًا. فقالَ شُرَيح: مالُكَ حَيثُ وضَعتَه. فأبَى أنْ يأخُذَ لِي

كَفيلًا. قال: قُلتُ: فإِنَى شَرَطتُ عَلَيه: فإِنِ اتَّبَعَتها نَفسِى فأنا أحَقُّ بها. فقالَ

شُرَيحٌ: قَد أقرَرتَ بالبَيعِ، فبَيِّنَتُكَ على شَرطِكَ (1) ؟ .

(1) أخرجه عبد الرزاق (14295) ، ووكيع في أخبار القضاة 2/ 311, 312 من طريق سفيان الثورى به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت