فهرس الكتاب

الصفحة 11351 من 12550

عبدِ الرَّحمَنِ بنِ رافِع التَّنوخِىِّ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو -رضي الله عنهما- يقولُ:

سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ:"ما أُبالِى ما أتَيتُ إن أنا شَرِبتُ تِرياقًا، أو تَعَلَّقتُ"

تَميمَةً، أو قُلتُ الشِّعرَ مِن قِبَلِ نَفسِى" (1) ."

وروّينا عن ابنِ سيرينَ أنَّه كان يَكرَهُ التِّرياقَ؛ لأنَّه يُصنَعُ فيه الحَيَّةُ (2) .

قال الإمامُ أحمدُ: ولِهَذا المَعنَى كَرِهَه الشَّافِعِيُّ فقالَ: لا يَجوزُ أكلُ

التِّرياقِ المعمولِ بلُحومِ الحَيّاتِ، إلَّا أن يَكونَ في حالِ الضَّرورَةِ حَيثُ تَجوزُ

الميتَةُ (3) .

بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}

[الأنعام: 119] . وقالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ

لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173] . قال

مُجاهِا: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} . يقولُ: غَيرَ قاطِعِ السَّبيلِ، ولا مُفارِقِ الأئمَّةِ،

ولا خارجٍ في مَعصيَةِ اللَّهِ جَلَّ جَلالُه (4) .

(1) أبو داود (3869) . وأخرجه أحمد (7081) عن عبد اللَّه بن يزيد به، وعنده:"شرحبيل بن شريك"

بدلًا من"شرحبيل بن يزيد". وينظر تهذيب الكمال 12/ 421، 431، فقد ذكر الخلاف في تسميته.

وقال الذهبى 8/ 3955: هذا حديث منكر، تكلم في ابن رافع من أجله، أو لعله من خصائصه عليه

السلام، فإنه رخص في العر لغيره.

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (24010) . من طريق ابن سيرين به.

(3) ينظر الأم 2/ 244.

(4) تقدم فى (5564) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت