فهرس الكتاب

الصفحة 4623 من 12550

وقالَ:"ومَن مَنَحَ مَنيحَةً غَدَت بصَدَقَةٍ وراحَت بصَدَقَة صَبوحِها وغَبوقِها (1) ". رَواه مسلم في"الصحيح"عن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ أبى خَلَفٍ عن زَكَريّا (2) .

7877 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَهلٍ، حدثنا عبدُ الجَبّارِ بنُ العَلاءِ، حدثنا سفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ يَبلُغُ به النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-:"أفضَلُ الصدَقَة المَنيحةُ، ألا رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ يَمنَحُ أهلَ بَيتٍ ناقَةً تَغدو برِفدٍ (3) وتَروحُ برِفدٍ، إن أجرَها عِندَ اللَّهِ عَظيمٌ" (4) . رَواه مسلم ببَعضِ مَعناه عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن سُفيانَ (5) .

بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}[الحشر: 9]

7878 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: أخبرَنا أبو الحسنِ (6) أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدُوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِيُّ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ داودَ، عن فُضَيلٍ يَعنِى ابنَ غَزوانَ،

(1) الصبوح: الشرب أول النهار، والغبوق: شرب أول الليل، ويجوز فيهما النصب على الظرفية، والجر على البدلية. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 7/ 107.

والحديث أخرجه أبو يعلى (6187) من طريق عبيد الله بن عمرو به.

(2) مسلم (1020) .

(3) الرفد: قدح تحلب فيه الناقة. النهاية 2/ 242.

(4) أخرجه الحميدى (1061) ، وأحمد (7301) عن سفيان به بمعناه.

(5) مسلم (1019) .

(6) في ص 4، م:"الحسين". وينظر الأنساب 4/ 57، وسير أعلام النبلاء 15/ 519. وقد تقدم على الصواب مرارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت