ابنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الحُسَينِ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ قالَت: كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادَ أن يَعتَكِفَ صَلَّى الفَجرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعتَكَفَه، وإنَّه أمَرَ بخِبائِه فضُرِبَ، أرادَ الاعتِكافَ في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ، فأَمَرَت زَينَبُ بخِبائِها فضُرِبَ، وأَمَرَ غَيرُها مِن أزواجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بخِباءٍ (1) فضُرِبَ، فلَمّا صَلَّى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الفَجرَ نَظَرَ فإِذا الأخبيَةُ فقالَ:"آلبِرَّ يُرِدنَ؟". فأَمَرَ بخِبائِه فقُوِّضَ، ثُمَّ تَرَكَ الاعتِكافَ في شَهرِ رَمَضانَ حَتَّى اعتَكَفَ في العَشْرِ الأَوَّلِ مِن شَوّالٍ (2) . رَواه مسلمٌ في"الصحيح"عن يَحيَى بنِ يَحيَى، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ (3) .
8644 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ يونُسُ بنُ يَزيدَ أنَّ نافِعًا حَدَّثَه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يَعتَكِفُ العَشرَ الأواخِرَ مِن رَمَضانَ. قال: وقالَ نافِعٌ: وقَد أرانِى عبدُ اللَّهِ المَكانَ الَّذِى كان يَعتَكِفُ (4)
(1) في حاشية الأصل:"بخطه: بخبائها".
(2) أخرجه أبو داود (2464) ، والترمذي (791) ، وابن حبان (3666) من طريق أبى معاوية به مختصرًا ومطولًا. وأحمد (25897) ، والنسائي (708) ، وابن خزيمة (2217) من طريق يحيى بن سعيد به.
(3) مسلم (1173/ 6) ، والبخاري (2033، 2034) .
(4) بعده في م:"فيه".