عن عَطاءٍ قَولَه تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: مَن حَضَرَكَ فسأَلَكَ يَومَئذٍ، تُعطيه القَبَضاتِ ولَيسَت بالزَّكاةِ (1) .
7581 - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: عِندَ الزَّرعِ تُعطَى مِنه القُبَضُ؛ وهِىَ هَكَذا -وأَشارَ بأَطرافِ أصابِعِه كأَنَّه يُناولُ بها- وعِندَ الصِّرامِ (2) يُعطَى القُبَضُ؛ وهِىَ هَكَذا. وأَشارَ بكَفِّه كأنَّه يَقبِضُ بها يقولُ: يُعطى القَبضَةَ. قال: ويَترُكُهُم يَتَّبِعونَ آثارَ الصِّرامِ (3) .
وذَهَبَ جَماعَةٌ إلَى أنَّها صارَت مَنسوخَةً بالزَّكاةِ المَفروضَةِ:
7582 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ وأبو سعيدٍ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا إسرائيلُ، عن مُغيرَةَ، عن إبراهيمَ في قَولِه تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: نَسَخَتها آيَةُ الزَّكاةِ (4) .
(1) يحيى بن آدم في الخراج (416) . وأخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره 5/ 1397 (7950) عن حسن بن على بن عفان به. وابن جرير في تفسيره 9/ 601 من طرق عن عبد الملك به.
(2) الصرام: قطع الثمرة واجتناؤها. غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 553، والنهاية 3/ 26.
(3) يحيى بن آدم في الخراج (402) ، وهو في تفسير مجاهد ص 329 بمعناه. وأخرجه عبد الرزاق (7264) ، وسعيد بن منصور في سننه (922 - تفسير) عن ابن عيينة به.
(4) يحيى بن آدم في الخراج (404) . وأخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 609 من طريق مغيرة به بلفظ: نسختها العشر ونصف العشر.