المَفروضَةُ (1) .
ويُذكَرُ نَحوُ هَذا عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعن محمدِ ابنِ الحَنَفيَّةِ، ومالِكِ بنِ أنَسٍ (2) .
وذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ التَّابِعينَ إلَى أنَّ المُرادَ به غَيرُ الزَّكاةِ المَفروضةِ. ويُروَى عن ابنِ عُمَرَ:
7579 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ، وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا يَحيَى ابنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَفصٌ وعَبدُ الرَّحيمِ (3) ، عن أشعَثَ بنِ سَوَّارٍ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ وعن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ في قَولِه تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: كانوا يُعطون مَنِ اعتَراهُم شَيئًا سِوَى الصَّدَقَةِ. إلَّا أنَّ حَفصًا لَم يَقُلْ: سِوَى الصَّدَقَةِ (4) .
7580 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، وأبو بكرٍ، وأبو سعيدٍ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحيمِ، عن عبدِ المَلِكِ،
(1) يحيى بن آدم في الخراج (415) . وأخرجه ابن أبى شيبة (10568) ، وابن جرير في تفسيره 9/ 566 من طريق محمد بن سليمان به.
(2) مالك 1/ 273، ويحيى بن آدم في الخراج (396) ، وعبد الرزاق (7267) ، وابن أبى شيبة (10565) .
(3) في ص 3:"عبد الرَّحمن".
(4) يحيى بن آدم في الخراج (412) . وأخرجه الطبرانى في المعجم الأوسط (6041) من طريق عبد الرحيم عن أشعث عن نافع به.