أجلِ أنَّه يُفسِدُ طَعمَ التَّمرِ، أو لأنَّه عَلَفُ الدَّواجِنِ فتَذهَبُ قوَّتُه إذا نَضِجَ. قالَه
أبو سُلَيمانَ الخَطّابِىُّ رَحِمَه اللهُ"."
17525 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا
محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ
ابنُ سَلمانَ، عن عُقَيلِ بنِ خالِدٍ، عن مَعبَدِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ،[عن أخيه
عبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ] (2) ، عن امرأةٍ، أنَّها سَمِعَت رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:
"لا تَنتَبِذوا التَّمرَ والزَّبيبَ جَميعًا؛ انبِذوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما وحدَه" (3) .
قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: نَهىُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عن الخَليطَينِ يَحتَمِلُ أمرَينِ:
أحَدُهُما، أن يَكونَ إنَما نَهَى عنه لخَلطِهِما، سَواءٌ بَلَغَ حَدَّ الإسكارِ أو لَم يَبلُغْ،
وأباحَ شُربَه إذا نُبِذَ على حِدَتِه. والآخَرُ، أن يَكونَ إنَّما نَهَى عنه لأنَّه أقرَبُ إلَى
الاشتِدادِ، وِإذا نُبِذَ على حِدَتِه كان أبْعدَ عن الاشتِدادِ، فما لَم يَبلُغْ حالَةَ
الاشتِدادِ في المَوضِعَينِ جَميعًا لا يَحرُمُ.
وعَلَى هذا المَعنَى الثّانِى يَدُلُّ ما:
17526 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، أخبرَنا
(1) معالم السنن 4/ 270.
(2) ليس فى: ص 8. وينظر ما سيأتى في تخريج الحديث.
(3) ابن وهب (20) . وأخرجه الحميدى (356) ، وابن سعد 8/ 406، وأحمد (23932) ، والطبرانى
25/ 147 (353، 354) ، وابن عبد البر في التمهيد 3/ 291 من طريق معبد بن كعب عن أمه، دون
ذكر عبد الله بن كعب بن مالك. وقال الهيثمى في المجمع 5/ 55: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو
ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.