الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قال:"مَن"
أسلَمَ على شَىءٍ فهو له" (1) ."
ياسينُ بنُ مُعاذٍ الزَّيّاتُ كوفِيٌّ ضَعيفٌ جَرَحَه يَحيَى بنُ مَعينِ والبُخارِيُّ
وغَيرُهُما مِنَ الحُفاظِ (2) .
وَهَذا الحديث إنَّما يُروَى عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا (3) ،
وعن عُروةَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا.
قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ. وكأنَّ مَعنَى ذَلِكَ: مَن أسلَمَ على شىَءٍ يَجوزُ له
مِلكُه فهو لَه (3) .
18307 - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ،
أخبرَنِي الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ قال:
قال مَعمَز: قال الزُّهرِىُّ: أخبرَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ
ومَروانَ بنِ الحَكَمِ في قِصَّةِ الحُدَيبيَةِ وما قال عُروَةُ بنُ مَسعودٍ الثَّقَفِيُّ لِلمُغيرَةِ
ابنِ شُعبَةَ حينَ قال له المُغيرَةُ: أخِّرْ يَدَكَ عن لِحيَةِ رسولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-. قال: أَىْ
غُدَرُ أوَلَستُ أسعَى في غَدرَتِكَ؟ ! قال: وكانَ المُغيرَةُ صحِبَ قَومًا فى
الجاهِليَّةِ فقَتَلَهُم وأَخَذَ أموالَهُم، ثُمَّ جاءَ فأَسلَمَ، قال النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-:"أمّا"
الإسلامُ فأَقبَلُ، وأَمّا المالُ فلَستُ مِنه في شَىءٍ" (4) . أخرَجَه البخارىُّ فى"
(1) ابن عدى في الكامل 7/ 2642. وأخرجه أبو يعلى (5847) من طريق مروان بن معاوية به.
(2) تقدم فى (18299) .
(3) المصنف في المعرفة عقب (5455) ، والأم 4/ 266.
(4) المصنف في الدلائل 4/ 99 - 108، وعبد الرزاق (9720) ، ومن طريقه أحمد (18928) ، =