زَوجُها يُجامِعُها (1) .
ويُذكَرُ عن ابنِ عباسٍ أنَّه أباحَ وطأَها (2) . وهو قَولُ ابنِ المُسَيَّبِ والحَسَنِ وعَطاءٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ وغَيرِهِم (3) .
1583 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ قال: سأَلتُ أبى عن وطءِ المُستَحاضَةِ، فقالَ: حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن غَيلانَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ، عن الشَّعبِيِّ، عن قَميرَ، عن عائشةَ قالَت: المُستَحاضَةُ لا يَغشاها زَوجُها. قال أبى: ورأَيتُ في كِتابِ الأشجَعِيِّ كما رواه وكيعٌ. ورواه غُندَرٌ عن شُعبَةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ، عن الشَّعبِيِّ أنَّه قال: المُستَحاضَةُ لا يَغشاها زَوجُها (4) .
قال الشيخُ: وقَد رواه مُعاذُ بنُ مُعاذٍ عن شُعبَةَ ففَصَلَ قَولَ الشَّعبِيِّ مِن قَولِ عائشةَ:
1584 - أخبرَناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا مَخلَدُ بنُ جَعفَرٍ،
(1) أبو داود (310) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (303) .
(2) أخرجه عبد الرزاق (1188، 1189) ، والدارمى (844) ، وابن المنذر في الأوسط (803، 804) .
(3) ينظر مصنف عبد الرزاق (1184 - 1187، 1194) ، ومصنف ابن أبي شيبة (17129، 17132، 17133) ، ومسند الدارمي (846 - 848، 850، 851، 853) ، والمصاحف لابن أبي داود ص 188.
(4) الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 70، وأحمد في العلل في معرفة الرجال 3/ 304 (5351) .