فهرس الكتاب

الصفحة 11349 من 12550

سَمِعَ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَةَ:"إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ"

الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزورِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأَيتَ شُحومَ الميتَةِ؛"

فإِنَّه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبحُ بها الناسُ؟ فقالَ:"لا،"

هوحَرامٌ". قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِندَ ذَلِكَ:"قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيهِم

شُحومَهُما أجمَلوه ثُمَّ باعُوه" (1) . رَواه البخاريُّ ومُسلِم فى"الصحيح"عن"

قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ (2) .

19663 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ

قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ

عبدِ الحَكَمِ، أخبَرنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ

شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ عامَ

الفَتحِ وهو بمَكَةَ:"إن اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمير والمَيتَةِ والخِنزير والأصنامِ".

فقيلَ له عِندَ ذَلِكَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرايتَ شُحومَ المَيتَةِ؛ فإِنَه يُدهَنُ بها السِّقاءُ

والجُلودُ ويَستَصبحُ بها الناسُ؟ قال:"لا، هِىَ حَرامٌ". ثُمَّ قال عِندَ ذَلِكَ:

"قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها أجمَلوه ثُمَّ باعُوه فأكَلوا ثَمَنَه" (3) .

قال الشيخُ: ومِنَ العُلَماءِ مَن فرَّقَ بَينَ المَيتَةِ وبَينَ ما نَجِسَ بوُقوعِ نَجاسَةٍ

فيه، فأَباحَ الانتِفاعَ بما نَجِسَ حادِثًا دونَ المَيتَةِ؛ اتِّباعًا لِلآثارِ فيهِما، وبِأَنَ

(1) تقدم تخريجه فى (11153) .

(2) البخارى (2236) ، وملم (581 1/ 71) .

(3) أخرجه أحمد (6997) من طريق أصامة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت