قَرأتُ عليِّ مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَر -رضي الله عنهما-، أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا"
يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلَّا بإِذنِه، أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه فتُكسَرَ خِزانَتُه
فيُنتَثَلَ طَعامُه؟ فإنَّما يَخزُنُ لهُم ضُروعُ مَواشيهِم أطعِمَتَهُم، فلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ
إلَّا بإِذنِه" (1) . لَفظُ حَديثِ يَحيَى، وفِى رِوايَةِ القَعنَبِيِّ:"فيُنْتَثَلَ" (2) . رَواه"
البخاريُّ فى"الصحيح"عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن
يَحيَى بنِ يَحيَى (3) .
19677 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ الكوفِيُّ،
حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: نَهَى
رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أن تُحتَلَبَ المَواشِى إلَّا بإِذنِ أهلِها. قال:"يُحِب أحَدُكُم أن"
تُؤتَى مَشرُبَتُه التى فيها طَعامُه فيُنْتَثَلَ ما فيها؟ فإِنَّما ضُروعُ مَواشيهِم مِثلُ ما فى
مَشاريهِم" (4) . أخرَجَه مسلمٌ فى"الصحيح"مِن حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ،"
وأَخرَجَه أيضًا مِن حَديثِ اللَّيثِ وأَيّوبَ وموسَى بنِ عُقبَةَ وإِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ،
كُلُّهُم عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- (5) .
(1) المصنف في الصغرى (1 398) . وتقدم تخريجه فى (11608) .
(2) ينتثل: يستخرج، ويقال لما يخرج من تراب البئر إذا حفرت: نثيل. ومن هذا قولهم: نثل الرجل
كنانته. إذا صبها على الأرض فأخرج ما فيها من النبل. معالم السنن 2/ 265.
(3) البخارى (2435) ، ومسلم (1726/ 13) .
(4) أخرجه أحمد (4471) ، وابن حبان (5171) من طريق عبيد اللَّه به.
(5) مسلم (1726) .