القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن
هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"واللهِ"
لأَن يَلِجَّ (1) أحَدُكُم بيَمينِه في أهلِه آثَمُ له عِندَ اللهِ مِن أن يُعطِىَ كَفّارَتَه التى
فرَضَ اللهُ" (2) . رَواه البخارىُّ فى"الصحيح"عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، ورَواه"
مسلمٌ عن محمدِ بنِ رافِعٍ، كِلاهُما عن عبدِ الرَّزّاقِ (3) .
19882 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ
عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ (4) حَنبَلٍ، حدثنا يَحيَى بنُ مَعينٍ، حدثنا يَحيَى بنُ
صالِحٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن
أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إذا استَلَجَّ الرَّجُلُ في أهلِه فهو أعظَمُ إثمًا، لَيسَ (5) تُغنِى الكَفّارَةُ؟" (6) . رَواه البخارىُّ فى"الصحيح"عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ
عن يَحيَى بنِ صالِحٍ (7) .
19883 - وأنبأنى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ إجازَةً، أخبرَنى إبراهيمُ
(1) يلج: يتمادى في الأمر ولو تبين الخطأ. التاج 6/ 179 (ل ج ج) .
(2) المصنف في الصغرى (4037) ، وعبد الرزاق (16036) ، وعنه أحمد (7743) . وأخرجه ابن ماجه (2114) من طريق معمر به.
(3) البخارى (6625) ، ومسلم (1655) .
(4) كتب فوقه في الأصل:"صح يعنى عبد الله بن أحمد بن حنبل".
(5) فى حاشية الأصل:"كأنه قال أليس تغنى الكفارة، والله أعلم".
(6) أخرجه ابن ماجه (2114) ، والطحاوى في شرح المشكل (663) ، والطبرانى في الأوسط (4652) من طريق يحيى بن صالح به.
(7) البخارى (6626) .