فهرس الكتاب

الصفحة 11636 من 12550

أبى بكرٍ المُقَدَّمِىُّ، حدثنا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، حَدَّثَنِى

حَكيمُ بنُ أبى حُرَّةَ الأسلَمِىُّ، سَمِعَ رَجُلًا يَسألُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن رَجُلٍ

نَذَرَ ألا يأتِىَ عَلَيه يَومٌ سَمّاه إلَّا وهو صائمٌ فيه، فوافَقَ ذَلِكَ يَومَ أضحًى أو يَومَ

فِطرٍ، فقالَ ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:

21]، لَم يَكُنْ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصومُ يَومَ الأضحَى ولا يَومَ الفِطرِ، ولا يأمُرُ

بصيامِهِما (1) . رَواه البخارىُّ في"الصحيح"عن محمدِ بنِ أبى بكرٍ

المُقَدَّمِىِّ (2) .

وفِى هذه الرِّوايَةِ مَعَ ما رُوِّينا عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-:"لا وفاءَ"

لِنَذرٍ في مَعصيَةِ اللهِ، ولا فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ" (3) . دِلالَةٌ على أنَّه لا يَلزَمُ قَضاؤُه."

20169 - وقَد أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ،

أنبأنا يوسُفُ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا

يونُسُ بنُ عُبَيدٍ، عن زيادِ بنِ جُبَير: كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فأتاه رَجُلٌ فقالَ:

إنِّى نَذَرتُ أن أصومَ كُلَّ ثَلاثاءَ أو أربِعاءَ ما عِشتُ، فإِن وافَقتُ هذا اليَومَ يَومَ

نَحرٍ؟ فقالَ ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: إنَّه قَد أمَرَ اللهُ بوَفاءِ النَّذرِ، ونُهينا أنْ نَصومَ هذا

اليَومَ. قال: فخُيِّلَ إلَى الرَّجُلِ أنَّه لَم يَفهَمْ، فأعادَ عَلَيه الكَلامَ الثّانيَةَ، فقالَ

ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: قَد أمَرَ اللهُ بوَفاءِ النَّذرِ ونُهينا عن صيامِ هذا اليَومِ. قال يونُسُ:

(1) تقدم تخريجه في (8331) .

(2) البخارى (6705) .

(3) تقدم في (18290، 20115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت