الأنصارِىَّ استَفتَى رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في نَذرٍ كان على أُمِّه وتوُفّيَت قبلَ أن
تَقضيَه، فأمَرَه رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أن يَقضيَه عَنها، فكانَت سُنَةً بَعدُ (1) . رَواه
البخارىُّ في"الصحيح"عن أبى اليَمانِ (2) .
20173 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو
داودَ، حدثنا عمرُو بنُ عَونٍ، أنبأنا هُشَيمٌ، عن أبى بشرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ،
عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-، أن امرأةً رَكِبَتِ البحرَ فنَذَرَت إن نَجّاها اللهُ أن تَصومَ
شَهرًا، فنَجّاها اللهُ فلَم تَصُمْ حَتَّى ماتَت، فجاءَت بنتُها أو أُختُها إلَى
رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فأمَرَها أن تَصومَ عَنها (3) .
وسائرُ الرِّواياتِ فيه قَد مَضَت في كِتابِ الصّيامِ وكِتابِ الحَجِّ (4) ، وبِاللهِ
التَّوفيقُ.
(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3123) من طريق أبى اليمان به. وتقدم في (8314) .
(2) البخارى (6698) .
(3) أبو داود (3308) . وأخرجه أحمد (1861) من طريق هشيم به. والنسائي (3825) ، وابن خزيمة
(2054) من طريق سعيد بن جبير به. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (2829) .
(4) ينظر ما تقدم في (8305 - 8312، 8744) .