المَشهودِ عَلَيه مَعَ إثباتِ بَصرٍ (1) .
20619 - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ
إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قتَيبَةُ بنُ سعيدٍ (ح) قال: وأخبرَنا
أبو النَّضرِ الفقيهُ واللَّفظُ له، حدثنا أبو علىٍّ صالِحُ بنُ محمدٍ وتَميمُ بنُ
محمدٍ قالا: حدثنا محمدُ بنُ رُمحٍ قالا: حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ
عُمَرَ أنَّه قال له رَجُلٌ مِن بَنى لَيثٍ: إنَّ أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ يأثُرُ هذا عن
رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّه نَهَى عن بَيعِ الوَرِقِ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وعن بَيعِ
الذَّهَبِ بالذَّهَبِ إلا مِثلًا بمِثلٍ. فأشارَ أبو سعيدٍ بإِصبَعَيه إلَى عَينَيه وأُذُنَيه
فقالَ: أبصرَت عَيناىَ وسَمِعَت أُذُناىَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"لا تَبيعوا"
الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفّوا بَعضَه على
بَعضٍ، ولا تَبيعوا مِنه غائبًا بناجِزٍ إلَّا يَدًا بَيَدٍ" (2) . رَواه مسلمٌ في"الصحيح"عن"
قُتَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ رُمحٍ (3) .
فأخبَرَ أن العِلمَ بالقَولِ يَقَعُ بمُعايَنَةِ قائلِه وسَماعِه مِنه، وفِى
هذا عن الصَّحابَةِ - رضي الله عنهم - أمثِلَةٌ كَثيرَةٌ.
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وبِهَذا قُلتُ: لا تَجوزُ شَهادَةُ الأعمَى إلَّا أن
(1) الأم 7/ 90.
(2) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (1076 - مسند عمر) من طريق الليث به بنحوه. وتقدم في
(3) مسلم (1584/ 76) .