يُقضَى بذَلِكَ عِندَنا (1) .
20726 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ
القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ،
حدثنا كُلثومُ بنُ زيادٍ قال: أدرَكتُ سُلَيمانَ بنَ حَبيبٍ والزُّهرِىَّ
يَقضيانِ بذَلِكَ. يَعنى بشاهِدٍ ويَمينٍ. قال كُلثومٌ: وكانَ أبو ثابِتٍ سُلَيمانُ بنُ
حَبيبٍ - قاضِى أهلِ المَدينَةِ ثَلاثينَ سنةً - يَقضِى باليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ (2) .
20727 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ قال: الزَّنْجِىُّ بنُ خالِدٍ أنبأنا عن ابنِ جُرَيجٍ، عن
عَطاءٍ أنَّه قال: لا رَجعَةَ إلا بشاهِدَينِ إلا أن يَكونَ عُذرٌ فيأتِىَ بشاهِدٍ ويَحلِفَ
مَعَ شاهِدِهِ (3) .
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: فعَطاءٌ يُفتِى باليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ فيما لا يقولُ به
أحَدٌ مِنَ أصحابِنا (4) .
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: واليَمينُ مَعَ الشّاهِدِ لا يُخالِفُ مِن ظاهِرِ القُرآنِ
(1) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 1/ 118 عن محمد بن إسحاق به.
(2) المصتف في المعرفة (5925) . وأخرجه وكيع في أخبار القضاة 3/ 210 عن محمد بن إسحاق به
بدون ذكر الزهرى.
(3) الشافعى 7/ 10.
(4) الأم 7/ 10.