أبيه، عن جَدِّه، عن على بنِ أبى طالِبٍ أنَّه قال: اليَمينُ مَعَ الشّاهِدِ، فإِن لَم
يكنْ له بَيِّنَةٌ فاليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه إذا كان قَد خالَطَه، فإِن نكَلَ حَلَفَ
المُدَّعِى (1) .
تمَّ بحمدِ اللَّهِ ومنِّه الجزءُ العشرونَ
ويتلوه الجزءُ الحادى والعشرونَ
وأولُه: جماعُ أبوابِ مَن تجوزُ شهادتُه
ومن لا تجوزُ من الأطفالِ البالغينَ العاقلينَ المسلمينَ
(1) أخرجه الدارقطنى 4/ 214 من طريق حسين به بنحوه.