فهرس الكتاب

الصفحة 11956 من 12550

أبيه، عن جَدِّه، عن على بنِ أبى طالِبٍ أنَّه قال: اليَمينُ مَعَ الشّاهِدِ، فإِن لَم

يكنْ له بَيِّنَةٌ فاليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه إذا كان قَد خالَطَه، فإِن نكَلَ حَلَفَ

المُدَّعِى (1) .

تمَّ بحمدِ اللَّهِ ومنِّه الجزءُ العشرونَ

ويتلوه الجزءُ الحادى والعشرونَ

وأولُه: جماعُ أبوابِ مَن تجوزُ شهادتُه

ومن لا تجوزُ من الأطفالِ البالغينَ العاقلينَ المسلمينَ

(1) أخرجه الدارقطنى 4/ 214 من طريق حسين به بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت